المحقق النراقي

455

مستند الشيعة

فروع : أ : الكفارة هنا كما مر في المستمر قدرا ومحلا وحكما . ب : المراد بالتهاون : عدم العزم على الفعل ، سواء عزم على العدم أم لا ، كما هو المفهوم عرفا ، والمدلول عليه في رواية الوشاء ، ومقتضى الأصل : الاقتصار في تخصيص مطلقات الكفارة بالمتيقن ، الذي هو العزم على الفعل . ج : قال في الحدائق - بعد بيان أن المستفاد من الأخبار أن وقت القضاء ما بين الرمضانيين - : وعلى هذا فلو تمكن من القضاء وأخل به ، ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعين ، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبا ، فلا إشكال في وجوب تقديم القضاء عليه وعدم مشروعية السفر ، وإن كان واجبا - كالحج الواجب ونحوه - فإشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيما حجة الاسلام ، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ، وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه ، كما صرحوا به في جملة من المواضع ( 1 ) . انتهى . أقول : ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر أيضا ، حيث استدل على نفي القضاء مع استمرار العذر باستيعابه وقتي الأداء والقضاء ( 2 ) . ومنعه بعض الأجلة ، قال - بعد ذكره - : وفيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا وإن وجبت المبادرة . انتهى . أقول : ما ذكره من منع التوقيت في محله ، إذ لا دليل عليه أصلا ،

--> ( 1 ) الحدائق 13 : 306 ( 2 ) المعتبر 2 : 699 .